Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب المناسك باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٦٦

(وَيُجْزِئُ) رَميُها (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ) مِنْ ليلةِ النَّحرِ؛ لِما روَى أبو داودَ عن عائشةَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ أمَر أُمَّ سلمةَ ليلةَ النَّحرِ، فرَمَت جَمرةَ العَقبةِ قبلَ الفجرِ، ثمَّ مضَت فأَفاضَت» (١).

فإن غرَبَت شمسُ يومِ الأَضحى قبلَ رَميِه؛ رمَى مِنْ غدٍ بعدَ الزَّوالِ.

(وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِ الحَصَى)؛ كجوهرٍ وذهبٍ.

(وَلَا) يُجزئ الرَّميُ (بِمَا رُمِيَ بِهِ)؛ لأنَّه استُعمِل في عبادةٍ، فلا يُستعمَل ثانيًا؛ كماءِ الوضوءِ.

(ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ)، واجبًا كان أو تطوُّعًا، فإن لم يَكُنْ معه هَدْيٌ، وعليه واجبٌ؛ اشتَراه، وإلّا سُنَّ له أن يَتطوَّع به.

وإذا نحَر الهَدْيَ؛ فرَّقَه على مساكينِ الحرمِ.

(وَيَحْلِقُ) مستقبِلًا، مبتدِئًا بشِقِّه الأيمنِ ندبًا، (أَوْ يُقَصِّرُ (٢) مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ)، لا مِنْ كلِّ شَعرةٍ بعَينِها.

(وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ) مِنْ شَعرِها (أَنْمَلَةً فَأَقَلَّ)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «ليسَ على النِّساء حَلقٌ، إنَّما على النِّساء التَّقصيرُ» رَواه أبو داودَ (٣).