Printed page ٢/ ٢٧
وإن أَحرَم وبِمِلكِه (١) صيدٌ لم يَزُل، ولا يدُه الحُكميَّةُ (٢)، بل تُزال يدُه المشاهَدَة بإرساله (٣).
(وَ) يَحرم بإحرامٍ (قَتْلُ قَمْلٍ وَصِئْبَانِهِ (٤))، ولو برَميِه (٥)، (وَلَا شَيْءَ) أي: لا جزاءَ (فِيهِ)، لا بَراغيثَ وقُرادٍ ونحوِهما.
و (لَا) يَحرم بإحرامٍ أو حرمٍ حيوانٌ (إِنْسِيٌّ؛ كَغَنَمٍ وَدَجَاجٍ)؛ لأنَّه ليس بصيدٍ، وقد كان النبيُّ ﷺ تُذبح له البُدْنُ في إحرامه بالحرم (٦).
(وَلَا) يَحرم بإحرامٍ (صَيْدُ بَحْرٍ) ونهرٍ وبئرٍ وعينٍ، ولو ممَّا يَعيش في برٍّ وبحرٍ (٧) كسُلَحْفاةٍ، إن لم يَكُنْ بالحَرَم (٨)؛ لقولِه تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾.
(وَلَا) يَحرم (٩) بحرمٍ ولا إحرامٍ قتلُ