Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب المناسك فصل في محظورات الإحرام

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٦

قَتْلُ صَيْدٍ بَرِّيٍّ) أصلًا (١)؛ كحَمامٍ وبَطٍّ، ولو استَأنسَ، بخلافِ إبلٍ وبقرٍ أهليَّةٍ، ولو تَوحَّش، (مَأْكُولٍ وَمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ) أي: مِنْ المأكول أو (٢) الوحشيِّ (وَمِنْ غَيْرِهِ)؛ تَغليبًا للحظرِ.

(وَ) يَحرم (اصْطِيَادُهُ وَأَذَاهُ، وَمَنْ أَتْلَفَهُ) أي: الصَّيدَ المذكورَ، (أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ) بمباشرةٍ أو سببٍ؛ كإشارةٍ ودَلالةٍ، ولو بجنايةِ دابَّةِ متصرِّفٍ فيها، (أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ)، ولو بمُناولَته آلَتَه؛ (فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ).

وإن دلَّ مُحرِمٌ ونحوُه (٣) مُحرمًا (٤)؛ فالجزاءُ بينَهما.

ويَحرم على المُحرمِ أكلُه ممَّا صادَه أو كان له أثرٌ في صيده، أو ذُبِحَ أو صِيدَ لأجلِه.

وما حَرُم عليه لنحوِ دَلالةٍ أو صِيدَ له؛ لا يَحرم على مُحرِمٍ غيرِه.

ويَضمن بيضَ صيدٍ ولبنَه إذا حلَبه بقِيمته.

ولا يَملك مُحرمٌ ابتداءً صيدًا بغيرِ إرثٍ (٥).