Printed page ٢/ ٩
الأصليَّةِ؛ مِنْ كُتبٍ، ومَسكنٍ، وخادمٍ، ولباسِ مِثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ ونحوِها، ولا يَصير مستطيعًا ببَذلِ غيرِه له.
(وَ) بعدَ (قَضَاءِ دَيْنِهِ) الحالِّ والمؤجَّلِ، للهِ تَعالى أو لآدميٍّ (١).
ويُعتبر أَمنُ طريقٍ بلا خِفارةٍ (٢)، يُوجَد فيه (٣) الماءُ والعَلَفُ على المعتاد، وسَعَةُ وقتٍ يُمكن السَّيرُ فيه على العادة.
(وَيَصِحُّ) فعلُ حجٍّ وعمرةٍ (مِنْ صَغِيرٍ) نفلًا؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرأةً رفَعَت إلى النبيِّ ﷺ صبيًّا، فقالت: أَلِهذا حجٌّ؟ قال: «نعَم، ولكِ أجرٌ» رَواه مسلمٌ (٤)، (وَلَوْ) كان الصَّغيرُ (دُونَ) سنِّ (التَّمْيِيزِ)، بأن لم يَتمَّ له سبعُ سِنين.
(وَيُحْرِمُ) بالحجِّ أو العمرةِ (عَنْهُ (٥)) أي: عمَّن لم يُميِّز، (وَلِيُّهُ) في مالِه (٦)، ولو مُحرِمًا أو لم يَحجَّ.
(وَ) يُحرِم (مُمَيِّزٌ بِإِذْنِهِ (٧))