Printed page ١/ ٦٢٣
أَجزأه بالمسجد الحرامِ، أو عيَّن الأَقصى؛ أَجزأه بكلٍّ مِنْ الثلاثة (١).
(وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ) المساجدِ (الثَّلَاثَةِ) المذكورةِ؛ (لَمْ يَتَعَيَّنْ (٢)) أي: لم يَلزمه الاعتكافُ أو الصَّلاةُ فيما عيَّنه مِنْ غيرِ الثلاثةِ (٣)؛ لقولِه ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومَسجِدي هذا، والمسجدِ الأَقصى» (٤)، فلَو تَعيَّن غيرُها بتعيينِه؛ لَزِمه المُضيُّ إليه، واحتاجَ لشَدِّ الرِّحالِ إليه.
لكنْ إن نذَر اعتكافًا في جامعٍ؛ لم يُجزِئه في مسجدٍ لا تُقام فيه الجمعةُ (٥).
(وَمَنْ نَذَرَ) اعتكافًا (زَمَنًا مُعَيَّنًا (٦))؛ كعشرِ ذي الحجَّةِ؛ (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ