Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصيام فصل في صوم التطوع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٦١٧

(وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ عِيدِ (١)) فطرٍ أو أَضحى إجماعًا (٢)؛ للنَّهيِ المتَّفق عليه (٣)، (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ صامَهما عن فرضٍ أو لا (٤).

(وَ) يَحرُم صومُ (أَيَّامِ تَشْرِيقٍ)؛ لقولِه ﷺ: «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكلٍ وشُربٍ، وذكرِ الله ﷾» رَواه مسلمٌ (٥).

(إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ)، فيصحُّ صومُ أيَّامِ التَّشريقِ لمَن عَدِمَ الهَديَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وعائشةَ: «لم يُرَخَّص في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمن إلّا لمَن لم يَجِد الهَديَ» رَواه البخاريُّ (٦).

(وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ) موسَّعٍ مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّق، فيَحرُم خروجُه مِنْ فرضٍ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عُهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ (٧)، ودخلَت التَّوسعةُ في وقته رِفقًا ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تَعيَّنتِ (٨) المصلحةُ في إتمامه (٩).