Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٦٠٢

أصليٍّ، (وَلَوْ) كان جِماعُه (فِي يَوْمٍ لَزِمَهُ إِمْسَاكُهُ)؛ كما لو كان مسافرًا فقَدِم، أو مريضًا فبَرِئ، وكانَا (١) مُفطرَين، أو رَأى الهلالَ لَيلتَه ورُدَّت شهادتُه، أو ثبَتَت رؤيةُ الهلالِ نهارًا، حتى ولو كان جِماعُه قبلَ الثُّبوتِ، كما بحَثه المصنِّفُ (٢).

(أَوْ) أي: ولو كان جِماعُه في (دُبُرٍ)، أو كان ناسيًا أو مكرَهًا، (فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ)، أَنزَل أو لا.

ولو أَولَج خُنثى مشكِلٌ ذكَرَه في قُبُلِ خُنثى مشكِلٍ أو قُبُلِ (٣) امرأةٍ، أو أَولَج رَجلٌ ذكَرَه في قُبُلِ خُنثى مشكِلٍ (٤)؛ لم يَفسد صومُ واحدٍ منهما، إلّا أن يُنزِل (٥)، كالغُسلِ (٦).

(وَإِنْ كَانَ) جِماعُه (دُونَ الفَرْجِ) ولو عمدًا، (فَأَنْزَلَ) مَنيًّا أو مَذْيًا، (أَوْ عُذِرَتْ)، بالبناء للمفعول، (المَرْأَةُ) المجامَعةُ، أي: كانت معذورةً بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ؛ (فَالقَضَاءُ) واجبٌ (فَقَطْ) أي: دونَ الكفَّارةِ؛ (كَمُسَافِرٍ جَامَعَ فِي صَوْمِهِ) في سفره المباحِ فيه القصرُ، أو في مرضٍ يُبيح الفطرَ، فعلَيه القضاءُ دونَ الكفَّارةِ؛ لأنَّه لا يَلزمه المُضيُّ فيه، أَشبَه التَّطوُّعَ، ولأنَّه يُفطر بنيَّةِ الفطرِ، فيَقع الجماعُ بعدَه.