Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة باب أهل الزكاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٧٨

أَوْ إِسْلَامُ نَظِيرِهِ)، أو جِبايتُها ممَّن لا يُعطيها، أو دفعٌ عن المسلمين، (فَيُعْطَى) مؤلَّفٌ (مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيفُهُ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ) أي: إلى إعطائه، فتَركُ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ إعطاءَهم (١)؛ لعدمِ الحاجةِ إليه في خلافتِهم، لا لسقوطِ سَهمِهم.

(وَ) الخامسُ: (مُكَاتَبٌ)، فيُعطى وفاءَ دَينِه؛ لعجزِه عنه، ولو قبلَ حلولِ نَجمٍ (٢)، أو مع قُدرتِه على كسبٍ.

(وَ) يَجوز أن (يُفَكَّ)، بالبناء للمفعول، أي: يُخلَّص (مِنْهَا) أي: مِنْ الزَّكاة (أَسِيرٌ مُسْلِمٌ).

(وَيَجُوزُ شِرَاءُ عَبْدٍ) لا يَعتق عليه (بِزَكَاتِهِ فَيُعْتِقَهُ)، لا أن يُعتِق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها (٣).

(وَ) السادسُ: (غَارِمٌ) وهو نوعان:

أَحدُهما: غارمٌ (لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ) أي: وصْلٍ، بأن يقَع بينَ جماعةٍ عظيمةٍ كقَبيلتَين أو أهلِ قَريتَين تشاجرٌ في دماءٍ وأموالٍ، ويَحدثَ بسببها الشَّحناءُ