Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٧٣

ونحوَه؛ صُدِّق بلا يمينٍ (١).

(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي مَالِ (٢) صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لِما تَقدَّم، (وَيُخْرِجُ) ها (وَلِيُّهُمَا) في (٣) مالهما (٤) (عَنْهُمَا)؛ كصرفِ نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تَدخله النِّيابةُ، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه.

(وَالأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ (٥))، ويَجوز نقلُها إلى دونِ مسافةِ قصرٍ مِنْ (٦) بلدِ المالِ؛ لأنَّه في حُكمِ بلدٍ واحدٍ.

(وَيَحْرُمُ نَقْلُهَا) أي: الزَّكاةِ إلى مَحلٍّ بينَه وبينَ بلدِ المالِ (مَسَافَةُ قَصْرٍ (٧))؛ لقولِه ﷺ لمعاذٍ لمَّا بعَثه لليمن: «أَعْلِمْهُم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم صدقةً تُؤخذُ مِنْ أَغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم» (٨).

بخلافِ نَذرٍ، وكفَّارةٍ، ووصيَّةٍ مطلَقةٍ.

فإن فعَل؛ أَجزأَت ويَأثم.

(إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ كأنْ يَكون في مَحلٍّ لا فقراءَ فيه، فيُفرِّقها في أقربِ بلدٍ