Printed page ١/ ٥٦٦
(وَلَا يَمْنَعُ) وجوبَ (هَا دَيْنٌ (١))؛ لأنَّها ليسَت واجبةً في المال، (إِلَّا مَعَ طَلَبِ) الدَّينِ، فيُقدَّم عليها؛ لأنَّه أهمُّ (٢).
(فَيُخْرِجُ) زكاةَ الفطرِ (عَنْ نَفْسِهِ)؛ لِما تَقدَّم، (وَعَمَّنْ) أي: عن مسلمٍ (يَمُونُهُ) أي: يَقوم بمُؤنَتِه؛ أي: نَفقتِه، مِنْ زوجةٍ، وقريبٍ، وخادمِ زوجةٍ إن لَزِمَته مُؤنتُه (٣)، وزوجةِ عبدِه (٤)، وقريبِه الذي يَلزمه إعفافُه (٥)؛ لعمومِ قولِه ﷺ: «أَدُّوا الفِطرةَ عَمَّن تَمُونُون» (٦)، فتَلزمه عن كلِّ مَنْ يَمونه.
(حَتَّى) فطرةَ (مَنْ) أي: شخصٍ (تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهِ) جميعَ (رَمَضَانَ)، فتَلزم المتبرِّعَ (٧)؛ لعمومِ الحديثِ السابقِ، بخلافِ ما لو تَبرَّع بها بعضَ الشَّهرِ.