Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة باب زكاة النقدين

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٦٠

والحريرُ للإناث مِنْ أُمَّتي، وحُرِّم على ذُكُورها» (١).

ويُباح لهُما تَحلٍّ بجَوهرٍ ونحوِه؛ كياقوتٍ (٢).

وكُرِه تختُّمُهما بحديدٍ وصُفْرٍ (٣) ونُحاسٍ (٤) ورَصاصٍ.

(وَلَا زَكَاةَ فِي حَلْيِ) ذكَرٍ أو أُنثى (مُبَاحٍ، مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إِعَارَةٍ)؛ لقولِه ﷺ: «ليسَ في حُليٍّ زكاةٌ» رَواه الطَّبرانيُّ (٥) عن جابرٍ (٦)، حتى ولو اتَّخذ الرَّجلُ حَلْيَ النِّساء لإعارتهنَّ، أو بالعكس، إن لم يَكُنْ فرارًا.

(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي) حَلْيٍ (مُحَرَّمٍ)؛ كسَرجٍ ولِجامٍ وآنيةٍ، (وَ) في (مَا أُعِدَّ لِكِرَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ (٧)) إذا بلَغ نصابًا وَزنًا؛ لأنَّها إنَّما سقَطَت فيما أُعِدَّ للاستعمال بصَرفه عن جهةِ النَّماءِ، فيَبقى ما عَدَاه على مُقتضى الأصلِ.

فإن كان مُعَدًّا لتجارةٍ؛ وجَبَت الزَّكاة (٨) في قيمته؛ كعَرْضٍ (٩).