Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة باب زكاة النقدين

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٥٩

ورانٍ وحمائل (١) سيفٍ (٢).

ولا يُباح غيرُ ذلك؛ كتَحليةِ الرِّكابِ، ولِباسِ الخيلِ كاللُّجُمِ، وتحليةِ دَواةٍ، ومِقلَمَةٍ، ومُشطٍ، ومُكحُلةٍ، ومِيلٍ، ومِرآةٍ، وقِنديلٍ.

(وَ) يُباح لذَكرٍ (مِنْ ذَهَبٍ):

(قَبِيعَةُ سَيْفٍ)؛ «لأنَّ عمرَ كان له سيفٌ فيه سَبائكُ مِنْ ذهبٍ» (٣).

(وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ) ورَبطِ أسنانٍ؛ «لأنَّ عَرفَجةَ بنَ أسعد قُطع أنفُه يومَ الكُلَاب (٤)، فاتَّخذ أنفًا مِنْ فضَّةٍ، فأَنتَن عليه (٥)، فأمرَه النبيُّ ﷺ (٦)، فاتَّخذ (٧) أنفًا مِنْ ذهبٍ» رَواه أبو داودَ (٨).

(وَ) يُباح (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أي: الذَّهبِ والفضَّةِ: (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، وَلَوْ كَثُرَ)؛ كطَوقٍ وخَلخالٍ ومَقالدَ وتاجٍ وما أَشبَه ذلك؛ لقولِه ﷺ: «أُحِلَّ الذَّهبُ