Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة فصل فيما سقي بلا كلفة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٥٣

ويَلزم: إخراجُ حبٍّ مصفًّى، وثمرٍ (١) يابسًا.

ويَحرُم شراءُ زكاتِه أو صدقتِه (٢)، ولا يصحُّ (٣).

(وَالزَّكَاةُ) في زرعِ أرضٍ مستأجَرةٍ أو مستعارةٍ تَجِب (عَلَى مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) للأرض، (دُونَ مَالِكِ) هَا؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

(وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ) أي: زكاةٌ (وَخَرَاجٌ فِي) أرضٍ (خَرَاجِيَّةٍ)، فالزَّكاةُ في الخارج مِنْ الأرض، والخراجُ أجرةٌ للأرض، لكن لا زكاةَ في قَدْرِ الخراجِ إن لم يَكُنْ له مالٌ آخرُ (٤).

(وَ) يَجب (فِي العَسَلِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ أَفْرَاقٍ)، جمعُ فَرَقٍ بفتحِ الراءِ وهو ستَّةَ عشرَ رِطلًا عراقيًّا: (عُشْرُهُ) أي: عُشرُ العسلِ، قال الإمامُ أحمدُ (٥): (أذهبُ إلى أنَّ في العسلِ زكاةً، العُشرَ، قد أخَذ عمرُ منهم الزَّكاةَ) (٦).