هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ١/ ٥٣٨
نفسُه في «شرحِ الإقناع» (١)، فلا فرقَ بينَ الزَّكاةِ والدَّينِ بعدَ الموتِ (٢) بلا رهنٍ، فلذلك يَتحاصَّان، كما مشَى عليه في «المنتهى» و «الإقناع» (٣)، أمَّا الدَّينُ بالرَّهن؛ فتعلُّقُه بالرَّهن أقوى منهما، فيقدَّم عليهما (٤)، فلا إشكالَ، واللهُ أعلمُ.
ويُقدَّم على ذلك: نَذرٌ معيَّنٌ، وأُضحيَّةٌ معيَّنةٌ.