Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤٧٥

والجهرُ به (١) مسنونٌ إلّا للمرأة.

ويأتي به كالذِّكر عَقِبَ الصَّلاةِ.

وإذا فاتَتْه صلاةٌ مِنْ عامِه (٢)، فقضَى فيها (٣) جماعةً؛ كبَّر.

(وَإِنْ نَسِيَهُ) أي: التَّكبيرَ؛ (قَضَاهُ مَوْضِعَهُ)، فإن قامَ أو ذهَب؛ عادَ فجلَس، (مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ)، أو يَطُل الفصلُ، فلا يأتي به؛ لأنَّه سُنَّةٌ فاتَ مَحلُّها.

ويُكبِّر مأمومٌ نَسِيه إمامُه، ومسبوقٌ إذا فرَغ؛ كذكرٍ ودعاءٍ.

(وَلَا يُسَنُّ) التَّكبيرُ (عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ (٤))؛ لأنَّ الأثرَ إنَّما جاءَ في المكتوباتِ، ولا عَقِبَ نافلةٍ، ولا فريضةٍ صلَّاها منفردًا؛ لِما تَقدَّم.

(وَصِفَتُهُ) أي: التَّكبيرِ حالَ كونِه (٥) (شَفْعًا) أي: يُكرِّرُ التَّكبيرَ مَرتين مَرتين (٦): («اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ»)؛ لأنَّه ﷺ كان يَقول كذلك، رَواه الدارَقُطنيُّ (٧).