Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل صلاة الجمعة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤٦٠

يُصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتَين» متَّفق عليه مِنْ حديثِ (١) ابنِ عمرَ (٢).

(وَأَكْثَرُهَا) أي: السُّنَّةِ بعدَ الجمعةِ؛ (سِتُّ) ركعاتٍ (٣)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ ﷺ يَفعله» رَواه أبو داودَ (٤).

ويُصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ؛ فبِبَيته.

ويُسنُّ فصلٌ بينَ فرضٍ وسنَّتِه بكلامٍ، أو انتقالٍ مِنْ موضعه.

ولا سُنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةً، قال عبدُ اللهِ: رأيتُ أَبي يُصلِّي في المسجد إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ (٥).

وسُنَّ أن يَغتسل لها في يومها؛ لخبرِ عائشةَ: «لَو أنَّكم تطهَّرتم ليومِكُم هذا» (٦)، وعندَ مُضيٍّ، وعن جماعٍ؛ أفضلُ، وتقَّدم (٧).

(وَ) سُنَّ (٨) أن (٩) (يَتَنَظَّفَ) لها (١٠)؛ بقصِّ شاربٍ، وتقليمِ ظُفرٍ، وقطعِ