Printed page ١/ ٤٦٠
يُصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتَين» متَّفق عليه مِنْ حديثِ (١) ابنِ عمرَ (٢).
(وَأَكْثَرُهَا) أي: السُّنَّةِ بعدَ الجمعةِ؛ (سِتُّ) ركعاتٍ (٣)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ ﷺ يَفعله» رَواه أبو داودَ (٤).
ويُصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ؛ فبِبَيته.
ويُسنُّ فصلٌ بينَ فرضٍ وسنَّتِه بكلامٍ، أو انتقالٍ مِنْ موضعه.
ولا سُنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةً، قال عبدُ اللهِ: رأيتُ أَبي يُصلِّي في المسجد إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ (٥).
وسُنَّ أن يَغتسل لها في يومها؛ لخبرِ عائشةَ: «لَو أنَّكم تطهَّرتم ليومِكُم هذا» (٦)، وعندَ مُضيٍّ، وعن جماعٍ؛ أفضلُ، وتقَّدم (٧).
(وَ) سُنَّ (٨) أن (٩) (يَتَنَظَّفَ) لها (١٠)؛ بقصِّ شاربٍ، وتقليمِ ظُفرٍ، وقطعِ