Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب في صلاة الجماعة وأحكامها

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٩٧

و (يَقْضِي) بعدَ سلامِ إمامِه (الرَّكْعَةَ) التي وقَع السَّبقُ فيها، إن لم يأتِ بما سبَق به مع الإمامِ، فإن أتى به؛ اعتُدَّ له بالرَّكعة.

وعُلِم مِنْ كلامه: أنَّها لا تَبطل إن سبَق إمامَه بركنٍ فعليٍّ غيرَ ركوعٍ.

وأمَّا السَّبقُ بركنَين؛ فكالرُّكوع وأَولى؛ كما لو ركَع ورفَع قبلَ ركوعِه، وهوَى إلى السُّجود قبلَ رَفعِه (١).

(وَسُنَّ) لإمامٍ وغيرِه (تَطْوِيلُ) قراءةِ ركعةٍ (أُولَى عَنْ) قراءةِ ركعةٍ (ثَانِيَةٍ)؛ لحديثِ أَبي قتادةَ مرفوعًا: «كان يَقرأ في الظُّهرِ في الرَّكعتَين الأُولَيَين (٢) بفاتحةِ الكتابِ، وكان يُطوِّل في الرَّكعةِ الأُولى ما لا يُطوِّل في الثانيةِ، وهكذا في صلاةِ العصرِ، وهكذا في صلاةِ الصُّبحِ» متَّفق عليه (٣)، زادَ أبو داودَ: «فظَننَّا أنَّه يُريد بذلك أن يُدرِك النَّاسُ الرَّكعةَ الأُولى» (٤).

إلّا في صلاةِ خوفٍ في بعضِ الأَوجُهِ؛ فالثانيةُ أطولُ، أو بيسيرٍ (٥)، ك «سبِّحْ» (٦) و «الغاشيةِ».