Printed page ١/ ٣٧٦
(وَإِنْ تَطَوَّعَ نَهَارًا بِأَرْبَعِ) ركعاتٍ بسلامٍ واحدٍ؛ (فَلَا بَأْسَ)، وبتَشهُّدَين أَولى؛ لحديثِ أَبي أيُّوبَ مرفوعًا: «كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ أربعًا، لا يَفصِل بَينهنَّ بتسليمٍ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (١).
ويَقرأ في كلِّ ركعةٍ مَع (٢) الفاتحةِ سورةً.
وإن زادَ على أربعٍ نهارًا أو اثنَتَين ليلًا، ولو جاوزَ ثمانيًا بسلامٍ واحدٍ؛ صحَّ وكُرِه، إلّا في الوترِ والضُّحَى؛ فلا كراهةَ؛ لوُرودِه (٣).
ويصحُّ تطوُّعٌ بركعةٍ ونحوِها؛ كثلاثٍ وخمسٍ، قال في «الإقناع»: مع الكراهةِ (٤).