Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في الكلام على السجود لنقص، أو شك، وغير ذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٦٠

(وَ) إن عَلِم المتروكَ (بَعْدَ السَّلَامِ؛ فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ) كاملةٍ، فيأتي بها، ويَسجد للسَّهو، ما لم يَطُل الفصلُ، ما لم يَكُنْ المتروكُ تشهُّدًا أخيرًا أو سلامًا، فيأتي به، ويَسجد ويُسلِّم.

ومَن ذكَر تَرْكَ ركنٍ، وجَهِله أو مَحلَّه (١)؛ عَمِل بالأحوطِ (٢).

(وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ) وَحدَه، أو مع الجلوسِ له، ونهَض للقيام؛ (لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ (٣)) ليَتشهَّد إن ذكَرَه (٤) (قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا).

(وَكُرِهَ) رجوعُه (٥) إن تَذكَّر (بَعْدَهُ) أي: بعد أنِ استَتمَّ قائمًا؛ لقولِه ﷺ: «إذا قامَ أَحدُكم مِنْ الرَّكعتَين فلَم يَستَتِمَّ قائمًا؛ فَلْيَجلِسْ، فإن اسْتَتمَّ قائمًا فلا يَجلسْ، وَلْيَسجُدْ سَجدتَين» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه مِنْ حديثِ المُغيرةِ ابنِ شُعبةَ (٦).