Printed page ١/ ٣٤٨
أَحدُها: (تَكْبِيرُ الانْتِقَالِ)، مِنْ قيامٍ إلى ركوعٍ أو سجودٍ، ومِن سجودٍ إلى رفعٍ منه، ومِن جلوسٍ إلى سجود أو (١) قيامٍ، فجميعُ ما فيها مِنْ التَّكبيرِ (٢) واجبٌ، غيرَ تكبيرةِ الإحرامِ فركنٌ، وغيرَ تكبيرةِ ركوعٍ في حقِّ (٣) مسبوقٍ أدركَ إمامَه راكعًا؛ فسُنَّةٌ، وتأتي.
(وَ) الثاني: (التَّسْمِيعُ) في حقِّ إمامٍ ومنفردٍ، أي: قولُهما في الرَّفعِ مِنْ الرُّكوعِ (٤): «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».
(وَ) الثالثُ: (التَّحْمِيدُ) في حقِّ كلِّ مُصلٍّ، أي: قولُه: «رَبَّنا ولكَ الحَمدُ» على ما تَقدَّم (٥)؛ لفعلِه ﵊، وقولِه: «صلُّوا كمَا رَأيتُموني أُصلِّي» (٦).
ومحلُّ ما يُؤتى به مِنْ ذلك للانتقالِ: بينَ ابتداءٍ وانتهاءٍ، فلَو شرَع فيه قبلُ، أو كمَّله بعدُ؛ لم يُجزِئه (٧).
(وَ) الرابعُ والخامسُ والسادسُ: (مَرَّةٌ أُولَى فِي تَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ) أي: