هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٤٦
(وَ) الرابعُ: (الرُّكُوعُ)، إجماعًا في كلِّ ركعةٍ (١).
(وَ) الخامسُ: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنَّه ﷺ داومَ على فعلِه، وقال: «صَلُّوا كمَا رَأيتُمُوني أُصلِّي» (٢).
ولو طوَّله لم تَبطل (٣)؛ كالجلوسِ بينَ السَّجدتَين.
ويَدخل في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلّا ما بعدَ أوَّلَ مِنْ ركوعٍ واعتدالٍ في كسوفٍ فسُنَّةٌ.
(وَ) السادسُ: (السُّجُودُ)، إجماعًا (٤) على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لِما تَقدَّم.