Printed page ١/ ٣٢١
وكُرِه اقتصارٌ في الصَّلاة على الفاتحة، وقراءةٌ بكلِّ القرآنِ في فرضٍ (١)؛ لعدمِ نقلِه، وللإطالةِ.
(وَتَكُونُ) السُّورةُ (فِي) صلاةِ (الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ)، بكسرِ الطاءِ المهملةِ (٢)، وأوَّلُه سورةُ «ق» (٣)، ولا يُكرَه فيها بقِصارِه لعذرٍ؛ كمرضٍ وسفرٍ.
(وَ) تَكون (فِي) صلاةِ (المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ)، وأوَّلُه سورةُ «الضُّحَى»، ولا يُكرَه فيها بطِوالِه.
(وَ) تَكون السُّورةُ (فِي البَاقِي) مِنْ الصَّلواتِ؛ كالظُّهرَين والعشاءِ، (مِنْ أَوْسَاطِهِ)، وأوَّلُه سورةُ «النَّبأ».
وحَرُم تنكيسُ الكلماتِ، وتَبطل به، لا السُّورِ والآياتِ، بل يُكرَه، إلَّا في الفاتحةِ فيحرمُ كما تقدَّم.
ولا يكره (٤) ملازمةُ سورةٍ مع اعتقادِ جوازِ غيرِها (٥).
(وَلَا تَصِحُّ) صلاةٌ (بِقِرَاءَةٍ تَخْرُجُ عَنْ (٦) مُصْحَفِ عُثْمَانَ) بنِ عفَّان رَضي اللهُ تَعالى عنه؛ كقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتتابعاتٍ) (٧)، وتصحُّ بما