Printed page ١/ ٣١٤
ولا يُحرِم الإمامُ حتَّى تَفرغَ الإقامةُ.
(وَ) تُسنُّ (تَسْوِيَةُ صَفٍّ)، بمَنكبٍ وكعبٍ، فيَلتفت يمينًا (١) فيَقول: «استَوُوا رَحِمَكم اللهُ»، وشمالًا كذلك، ويُكمَّل الأوَّلُ فالأوَّلُ (٢) ، ويَتراصُّون (٣) .
وصفٌّ أوَّلُ لرجالٍ (٤) أفضلُ، وله ثوابُه وثوابُ مَنْ وراءَه ما اتَّصلَت الصُّفوفُ، والأخيرُ لنساءٍ أفضلُ.
(وَ) يُسنُّ (قُرْبُهُ) أي: الصفِّ (مِنْ إِمَامٍ) (٥) .
ويَقول مُصلٍّ مطلقًا (٦) : (اللهُ أَكْبَرُ)، فلا تَنعقد إلّا بها نطقًا؛ لحديثِ: «تَحريمُها التَّكبيرُ» رَواه أحمدُ وغيرُه (٧) .
فلا تصحُّ إن نَكَّسه (٨) ، أو قال: «اللهُ الأكبرُ»، أو «الجليلُ» ونحوَه، أو مَدَّ همزةَ «الله»، أو «أكبر»، أو قال: «أَكبار» (٩) ، وإن مَطَّطه كُرِه مع بقاءِ المعنى.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قوله: (فيلتفت يمينًا) سقط من (د). ↩︎
(٢) كتب على هامش (ع): أي: لاقتدائهم به. [العلامة السفاريني]. ↩︎
(٣) كتب على هامش (ب): أي: يلتصق بعض المأمومين ببعض، وتسد خلل الصُّفوف. ↩︎
(٤) في (د) و (س) و (ك): الرِّجال. ↩︎
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ويسنُّ … ) إلخ، ويكره فوق ثلاثة أذرع. م س. ↩︎
(٦) كتب على هامش (ب): أي: سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وكتب على هامش (ع): قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. ↩︎
(٧) أخرجه أحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، من حديث علي ﵁، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق في حديثه لين، وللحديث شواهد أخرى تقويه، وصححه ابن السكن، وحسنه البغوي. ينظر: البدر المنير ٣/ ٤٤٧، صحيح أبي داود ١/ ١٠٢. ↩︎
(٨) كتب فوقها في (ب): أي بأن قال: أكبر الله. ↩︎
(٩) كتب على هامش (ب): قوله: (أو أكبر) أي: أو مد همزة (أكبر)؛ لأنَّه يصير استفهامًا، فيختل المعنى، (أو قال: أكبار)، أي: لأنَّه جمع كَبَر؛ بفتح الكاف، وهو الطبل. ا هـ. ↩︎