Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٠٦

(وَيَتْبَعُ مُقَلِّدٌ)، بكسرِ اللامِ، لجَهلٍ أو عمًى؛ (الأَوْثَقَ) مِنْ مُجتهِدَين، أي: أَعلمَهما (عِنْدَهُ) وأَصدَقهما، وأَشدَّهما تحرِّيًا لدِينِه؛ لأنَّ الصَّوابَ إليه أقربُ.

فإن تَساويَا خُيِّر.

وإذا قلَّد اثنَين؛ لم يَرجع برجوعِ أَحدِهما (١).

(وَمَنْ صَلَّى بِلَا اجْتِهَادٍ) في القِبلةِ (٢) مع قُدرتِه عليه، (وَلَا تَقْلِيدٍ) إن لم يُحسِن الاجتهادَ (مَعَ قُدْرَتِهِ) على التَّقليدِ، بأن وجَد مَنْ يُقلِّدُه؛ (أَعَادَ) ولو أَصاب لِتَرْكِهِ الواجِبَ عَليه (٣)، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَقدِر على اجتهادٍ ولا تقليدٍ؛ كأن لم يَجِد أَعمى أو جاهلٌ مَنْ يُقلِّده؛ (تَحَرَّى (٤) وَصَلَّى (٥))، ولا إعادةَ.

وإن صلَّى بَصيرٌ حضرًا فأخطأ، أو صلَّى أَعمى بلا دليلٍ، مِنْ لَمسِ نحوِ مِحرابٍ، أو خبرِ ثقةٍ؛ أعاد.

(وَيَجْتَهِدُ عَارِفٌ) بأدلَّةِ القِبلةِ (لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لأنَّها واقعةٌ متجدِّدةٌ، فتَستدعي