Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٩٦

ومحلُّه: إذا كانت الثلاثةُ قَدْرَ أربعِ أصابعَ فأقلَّ؛ لِما روَى مسلمٌ عن عمرَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن لُبسِ الحريرِ إلّا موضعَ إصبَعَين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ» (١).

و (لا) يُباح مِنْ الثلاثة مَا (فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ (٢))، بالجرِّ، أي: مضمومٍ بعضُها إلى بعضٍ، فتُعتبر الأصابعُ عرضًا لا طولًا.

(وَكُرِهَ لِرَجُلٍ) ثوبٌ (مُعَصْفَرٌ فِي غَيْرِ إِحْرَامٍ (٣)، وَ) كُره لرَجلٍ ثوبٌ (مُزَعْفَرٌ) مطلقًا (٤)؛ لأنَّه ﵊ «نهَى الرِّجالَ عن التَّزَعفُرِ» متَّفق عليه (٥).

وكُره أحمرُ خالصٌ، ومشيٌ بنَعلٍ واحدةٍ، وكونُ ثيابِه فوقَ نصفِ ساقِه (٦)، أو تحتَ كَعبِه بلا حاجةٍ (٧)، وللمرأةِ زيادةٌ إلى ذراعٍ (٨).