Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٩٥

أعني: استِتارَ الحريرِ وظهورَ غيرِه وهذا الشرطُ لا بُدَّ منه، كما يَدلُّ عليه مواضعُ مِنْ كلامِهم، كما في «حواشي الفروعِ» لابنِ قُندُسٍ وغيرِها، واللهُ أعلمُ (١).

(وَ) يُباحُ حريرٌ (خَالِصٌ لِ) ضرورةٍ، و (حِكَّةٍ).

ويُباح حريرٌ في حربٍ مباحٍ، إذا تَراءَى الجَمعانِ إلى انقضاءِ القتالِ، ولو لغيرِ حاجةٍ.

(وَ) يُباح حريرٌ لحاجةِ (قَمْلٍ، وَمَرَضٍ) يُنتفع به فيه.

(وَ) يُباح مِنْ الحرير (حَشْوُ) جِبَابٍ، وفُرشٍ؛ لعدمِ الفخرِ والخُيَلاءِ، بخلافِ البِطانةِ.

ويَحرُم إلباسُ صبيٍّ ما حَرُم على رَجلٍ (٢)، وتشبُّهُ رَجلٍ بأُنثى، وعكسُه، في لباسٍ وغيرِه (٣).

(وَ) يُباح مِنْ حريرٍ (عَلَمُ ثَوْبٍ (٤)) وهو طِرازُه، (وَ) يُباح منه (رِقَاعٌ، وسُجُفُ) نحوِ فِراءٍ، بضمِّ السِّينِ المهمَلةِ والجيمِ، جمعُ سِجافٍ، ككُتبٍ وكتابٍ.