Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٨٠

(وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتِ) صلاةٍ، ولم يُمكنه مشاهدةُ ما يَعرف به الوقتَ لعمًى أو غيرِه؛ (لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ) أي: الوقتِ، (بِاجْتِهَادٍ) ونظرٍ في الأدلَّةِ، أو له صَنعةٌ، وجرَت عادتُه بعَملِ شيءٍ مُقدَّرٍ إلى وقتِ الصَّلاةِ.

ويُستحبُّ له التأخيرُ حتى يَتيقَّن (١)، فإن صلَّى مع الشَّكِّ؛ أعادَ مطلقًا (٢)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.

(أَوْ) بِ (إِخْبَارِ) ثِقَةٍ (عَارِفٍ (٣)) بالوقتِ عن يَقينٍ؛ كأنْ يَقول: رأيتُ الفجرَ طالعًا، أو الشَّفقَ غائبًا، فيَجب العملُ به، فإن أَخبرَه عن ظنٍّ؛ لم يَعمل به.

ويُعمل بأذان (٤) ثقةٍ عارفٍ.

(وَإِنْ) أَحْرَمَ باجتهادٍ فَ (تَبَيَّنَ أَنَّهُ (٥)) أي: إحرامَه (قَبْلَهُ) أي: قبلَ الوقتِ؛ (أَعَادَ (٦))؛ لوقوعِ ما صلَّاه نفلًا، وبقاءِ فَرضِه عليه.

وعُلم منه: أنَّه إن (٧) لم يَتبيَّن له الخطأُ، فلا إعادةَ.

وإذا دخَل وقتُ فريضةٍ بقَدْرِ تكبيرةٍ (٨)، ثمَّ طرأَ مانعٌ؛ كجُنونٍ وحيضٍ؛ قُضِيَت.