Printed page ١/ ٢٧٧
وهذا كلُّه في غيرِ الجمعةِ، فيُسنُّ تَقديمُها مطلقًا (١).
(وَيَلِيهِ) أي: وقتَ الظُّهرِ (وَقْتُ العَصْرِ (٢)) المختارُ، مِنْ غيرِ فصلٍ بينَهما (٣)، ويَستمرُّ (إِلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ) إن كان؛ كما هو المرادُ حيثُ قُيِّد به.
(وَوَقْتُ الضَّرُورَةِ إِلَى غُرُوبِهَا) أي: غروبِ الشمسِ، فالصَّلاةُ فيه أداءٌ، لكن يأثَم بالتأخيرِ إليه بلا عذرٍ.
(وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا) أي: العصرِ (مُطْلَقًا) أي: مع حرٍّ أو غَيمٍ (٤) أو غيرِهما.
وهي الصَّلاةُ الوُسطَى (٥)، أي: الفُضلَى.
(وَيَلِيهِ) أي: وقتَ الضَّرورةِ للعصرِ (وَقْتُ المَغْرِبِ (٦))، وهي وِترُ النَّهارِ (٧)، ويَمتدُّ (إِلَى مَغِيبِ الحُمْرَةِ)