وهُما (فَرْضَا (١) كِفَايَةٍ)؛ لحديثِ (٢): «إذا حضَرَت الصَّلاةُ فَلْيُؤذِّنْ لكُم أَحدُكم، ولْيَؤُمَّكم أَكبرُكم» متَّفق عليه (٣)، والأمرُ يَقتضي الوجوبَ، وعن أَبي الدَّرداءِ مرفوعًا: «ما مِنْ ثلاثةٍ لا يُؤذَّن ولا تُقام فيهم الصَّلاةُ إلّا اسْتَحوَذ عليهم الشَّيطانُ» رَواه أحمدُ والطَّبَرانيُّ (٤).
ولا يُشرَعان لكلِّ مَنْ في المسجدِ، بل تَكفيهم المتابعةُ، وتَحصل لهم الفَضيلةُ.
(لِل) صَّلَوَاتِ ال (خَمْسِ) المُؤدَّاةِ، والجمعةُ منها.
(عَلَى رِجَالٍ)، أحرارٍ، (مُقِيمِينَ) بقُرًى (٥) وأَمصارٍ (٦)، لا على رَجلٍ واحدٍ، ولا على نساءٍ وعَبيدٍ ومُسافرِين، بل يُكرَهان لنساءٍ وخَنَاثَى، ولو بلا رَفعِ صوتٍ.
لكن يُسنَّان لمنفرِدٍ ذَكرٍ، وسفرًا، ولمَقضيَّةٍ (٧).