Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الحيض

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٥٣

(وَهُوَ) أي: النِّفاسُ (كَحَيْضٍ فِيمَا تَقَدَّمَ) ممَّا يَحرُم كصلاةٍ، وصومٍ، ووَطءٍ في فَرجٍ، ويَجب كغسلٍ وكفَّارةٍ بوطءٍ فيه، ويَسقط كقضاءِ صلاةٍ، ويحلُّ كاستمتاعٍ بما دونَ فَرجٍ.

إلّا في اعتِدادٍ (١)، وكَونِه لا يُوجِب بلوغًا، ولا يُحتَسب به في مدَّةِ إيلاءٍ (٢).

وإن وَلدَت تَوأمَين؛ فأوَّلُ نِفاسٍ وآخرُه مِنْ الأوَّلِ، فلَو كان بينَهما أربعونَ يومًا (٣)؛ فلا نِفاسَ للثَّاني (٤).

ومَن صارَت نُفَساءَ بتَعدِّيها بضربِ بَطنِها، أو شربِ دواءٍ؛ لم تَقضِ (٥).