Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الحيض

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٤٤

خَمسين سنةً خرَجَت مِنْ حَدِّ الحيضِ» ذكَرَه الإمامُ أحمدُ (١).

ولا فرقَ بينَ نساءِ العربِ وغيرِهنَّ.

(وَلَا) حَيضَ (مَعَ حَمْلٍ) (٢) نصًّا (٣)؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ مرفوعًا في سَبْيِ أوْطاسٍ: «لا تُوطَأُ حاملٌ حتَّى تضَع، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تَحيضَ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٤)، فجعَل الحيضَ عَلَمًا على بَراءةِ الرَّحِمِ، فدَلَّ على أنَّه لا يَجتمع معه.

فإذا رأَت الحاملُ دَمًا؛ فهُو دَمُ فسادٍ، لا تَترك له الصَّلاةَ، ولا يُمنع زوجُها مِنْ وَطئِها، ويُستحبُّ أن تَغتسل بعدَ انقطاعِه نصًّا (٥).

(وَأَقَلُّهُ) أي: أقلُّ زمنٍ يَصلح أن يَكون دَمُه حَيضًا: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)؛ لقولِ عليٍّ ﵁ (٦)، والمرادُ مِقدارُ ذلك، أي: أربعٌ وعِشرون ساعةً، فلَو انقطَع لأقلَّ منه؛