وإن تَيمَّم ببعضِ يَدِه، أو بحائلٍ (٢)، أو يَمَّمه غيرُه؛ فكَوُضوءٍ (٣).
(وَ) الثَّالثُ: (تَعْيِينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا) أي: شيءٍ (يَتَيَمَّمُ لَهُ (٤))؛ كصلاةٍ أو طوافٍ، فرضًا أو نفلًا أو غيرَهما، (مِنْ)، مُتعلِّقٌ بقولِه: «يَتَيَمَّمُ»، أو ب «اسْتِبَاحَةٍ»، أي: مِنْ أجلِ (حَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، (أَوْ نَجَسٍ) أي: نجاسةٍ ببَدنٍ، ويَكفيه لها تيمُّمٌ واحدٌ، ولو تَعدَّدَت مَواضعُها.
وصِفةُ التَّعيينِ: أن يَنويَ بِتيمُّمِه (٥) اسْتِباحةَ صلاةِ الظُّهرِ مَثلًا مِنْ الجنابةِ إن كان جنبًا، أو مِنْ الحدثِ الأصغَرِ إن كان حدثُه أصغَرَ (٦)، أو مِنْ النَّجاسة إن كان نجسًا، وما أَشبَه ذلك.
وإنَّما اعتَبَرنا (٧) التَّعيينَ تقويةً لضَعفِه، فإن نوَى حدثًا وأَطلَق؛ لم يُجزِئْه عن