Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٥٩

والطُّهرُ المطلَقُ يَنصرف إلى الكاملِ، ولو مسَح فيها على حائلٍ (١)، أو تَيمَّم لجُرحٍ (٢).

وعُلم منه: أنَّه لا يَمسح على حائلٍ لَبِسَه على طهارةِ تيمُّمٍ.

وأنَّه لو غسَل رِجلًا، فأَدخلها الخُفَّ قبلَ غَسلِ الأُخرى؛ خلَع ثمَّ لَبِس بعدَ غَسلِ الأُخرى؛ لتَكمُل الطَّهارةُ قبلَ اللُّبسِ.

وكذا لو لَبِس العمامةَ بعدَ مسحِ رأسِه، وقبلَ غَسلِ رِجلَيه؛ فإنَّه لا يَمسح إلَّا إذا نزَعها، ثمَّ لَبِسَها بعدَ غَسلِ رِجلَيه.

ولو شدَّ الجَبيرةَ على غيرِ طهارةٍ بماءٍ؛ نزَع، فإن خافَ؛ تَيمَّم.

فلَو عمَّت الجَبيرةُ وجهَه ويدَيه؛ كفَى المسحُ بالماء عن التَّيمُّمِ (٣).