Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الوضوء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٤٥

ثم يَردَّهما (١) إلى مقدَّمه ولو خافَ انتشارَ شَعرِه بماءٍ واحدٍ (٢)، فلو وضَع نحوَ يدِه على رأسِه مبلولًا بلا مَسحٍ؛ لم يُجزِئه.

ويُجزِئ غَسلُه مع الكراهةِ إن أَمرَّ يدَه، وإلّا فلا، ما لم يَكُنْ جُنبًا، ويَنوي الطهارتَين.

(ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ)، ظاهرَهما وباطنَهما؛ لأنَّهما مِنْ الرَّأس؛ كما في حديثٍ رَواه ابنُ ماجَه، وتَقدَّم (٣).

والبياضُ فوقَهما (٤) تحتَ (٥) الشَّعرِ مِنْ الرَّأس، فيَجب مسحُه معه.

وكيف مسَحهما أجزأَ، والمسنونُ: أن يُدخل سبَّابتَيه في صِماخَيهما، ويَمسح بإبهامَيه ظاهرَهما، ولا يَجب مسحُ ما اسْتَتر بالغَضاريفِ.

ويَكون مسحُ رأسِه وأُذنَيه (مَرَّةً (٦))؛ لأنَّ أكثرَ مَنْ وصَف وضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ ذكَر أنَّه مسَح رأسَه واحدةً، قال أبو داودَ: أحاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كلُّها تَدلُّ على أنَّ مسحَ الرأسِ واحدةٌ (٧).