Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الأطعمة فصل في الذكاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٥٨٣

ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ» متَّفق عليه (١).

(وَ) الشَّرطُ الثالثُ: (قَطْعُ حُلْقُومٍ) أي: مَجرى النَّفسِ، (وَمَرِيءٍ) بالمدِّ: مَجرى الطَّعامِ والشَّرابِ، سواءٌ كان القطعُ فوقَ الغَلْصَمةِ وهو الموضعُ الناتئُ مِنْ الحلقِ أو دونَها.

و (لَا) يُشترط قطعُ (الْوَدَجَيْنِ)، وهُما عِرقان مُحيطان بالحُلقوم، ولا إبانةُ الحلقومِ (٢) والمَريءِ بالقطع.

ولا يَضرُّ رفعُ يدِ الذَّابحِ إن أَتمَّ الذَّكاةَ على الفور، فإن تَراخى ووصَل الحيوانُ إلى حركةِ المذبوحِ، فأَتمَّها؛ لم يَحلَّ (٣).

(وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ)، مِنْ صيدٍ، ونَعَمٍ متوحِّشةٍ، (وَمُتَرَدٍّ) أي: واقعٌ (فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهَا؛ بِعَقْرِهِ) أي: ذكاةُ ما ذُكِر بجَرحه (فِي أَيِّ مُوْضِعٍ) كان مِنْ بَدنه، رُوي عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ وغيرِهما ﵃ (٤).

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ بِالمَاءِ)، ونحوِه ممَّا يَقتله لو انفرَد، فلا يُباح أكلُه؛