Printed page ٢/ ٤٧٢
وإن قاله لمحرَّمةٍ بنحوِ حيضٍ، ونوَى أنَّها محرَّمةٌ به؛ فلَغْوٌ.
(وَإِنْ قَالَ:) زوجتُه (كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ) والخنزيرِ؛ (فَمَا نَوَاهُ) بذلك (مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ) يَقع، (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا) مِنْ هذه الثلاثةِ؛ (فَظِهَارٌ)؛ لأنَّ معناه: أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتة والدَّمِ.
وإن قال: «عليَّ الحرامُ»، أو «يَلزمني الحرامُ»؛ فظِهارٌ مع نيَّةٍ أو قرينةٍ، وإلّا فلَغْوٌ.
(وَمَنْ قَالَ: «حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ») حالَ كَونِه (كَاذِبًا) لكَونِه لم يَحلف به؛ (لَزِمَهُ) الطَّلاقُ (حُكْمًا) أي: ظاهرًا؛ مؤاخذةً له بإقراره، ويُدَيَّن فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى.
(وَ) قولُه لزوجتِه: («أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: تَمْلِكُ بِهِ ثَلَاثًا)، ولو نوَى واحدةً؛ لأنَّه كنايةٌ ظاهرةٌ، ورُوي ذلك عن عثمانَ (١) وابنِ عمرَ (٢) وابنِ عبَّاسٍ (٣).