Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطلاق

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٤٦٧

إيقاعَ ما هُدِّد به، (فَطَلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ) أي: لقولِ (١) المكرِهِ بكسرِ الراءِ، بأنْ لم يَنْو حقيقةَ الطَّلاقِ، وإنَّما لم يَقع طلاقُه؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «لا طلاقَ ولا عَتاقَ (٢) في إغلاقٍ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَه (٣)، والإغلاقُ: الإكراهُ.

فلَو قصَد إيقاعَ الطَّلاقِ دونَ دفعِ الإكراهِ؛ وقَع طلاقُه (٤)؛ كمَن أُكرِه على طلقةٍ، فطلَّق أكثرَ.

ويَقع الطَّلاقُ (٥) في نكاحٍ مختَلفٍ فيه، ولو لم يَره مطلِّقٌ، ومِن الغضبان ما لم يُغْمَ عليه؛ كغيره.

(وَوَكِيلُ زَوْجٍ) في طلاقٍ (كَهُوَ)، فيصحُّ توكيلُ مكلَّفٍ، ومميِّزٍ يَعقله.

(وَيُطَلِّقُ) الوكيلُ (وَاحِدَةً) فقط.

(وَ) يُطلِّق الوكيلُ (مَتَى شَاءَ إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ)، بالبناء للمفعول، (لَهُ وَقْتٌ) أو عددٌ، فلا يَتعدَّاهما.

ويَحرم بوقتِ بدعةٍ، ويَقع.

(وَكَذَا امْرَأَتُهُ إِنْ وَكَّلَهَا فِيهِ)؛ فلَها أن تُطلِّق نفسَها طلقةً متى شاءَت.

ويَبطل برجوعٍ.