Printed page ٢/ ٤١٩
الإشهادُ، فإن أَنكرَت الإذنَ؛ صُدِّقَت قبلَ دخولٍ، لا بعدَه.
الشَّرطُ (الخَامِسُ: الخُلُوُّ مِنَ المَوَانِعِ)؛ كالإحرام والعدَّةِ.
(وَلَيْسَتِ الكَفَاءَةُ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ (١)) أي: النِّكاح؛ «لأمرِ النبيِّ ﷺ فاطمةَ بنتَ قيسٍ أن تَنكح أسامةَ بنَ زيدٍ، فنكَحها بأمره» متَّفق عليه (٢)، بل هي شرطٌ للُّزومِ.
(فَيَصِحُّ) النِّكاحُ (إِنْ زُوِّجَتِ) المرأةُ (بِغَيْرِ كُفْءٍ) لها؛ كعفيفةٍ بفاجرٍ، وعربيَّةٍ بعجميٍّ، وحرَّةٍ بعبدٍ.
(وَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ) بذلك (مِنِ امْرَأَةٍ وَعَصَبَتِ) ها، حتى مَنْ حدَث منهم؛ (الفَسْخُ وَإِنْ بَعُدَ) العاصبُ، فيَفسخ أخٌ مع رِضا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم كلِّهم.
وهو (٣) على التَّراخي، لا يَسقط إلّا بإسقاطِ عصبةٍ، أو بما يَدلُّ على رضاها مِنْ قولٍ أو فعلٍ.
وأمَّا الأولياءُ فلا يَثبت رضاهم إلّا بالقول.