هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه.
ويَقول وليٌّ أو وكيلُه لوكيلِ زوجٍ: زوَّجتُ مُوكِّلَك فلانًا فلانةَ، لا: زوَّجتُك، ويَقول وكيلُ زوجٍ: قَبِلتُه لفلانٍ، أو: لمُوكِّلي فلانٍ.
ومَن زوَّج ابنَه بنتَ أخيه ونحوِه؛ صحَّ أن يَتولَّى طَرفَي العقدِ، ويَكفي: زوَّجتُ فلانًا فلانةَ.
وكذا وليُّ عاقلةٍ تَحِلُّ له، إذا تَزوَّجها بإذنِها (١).
الشَّرطُ (الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «لا نكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ» رَواه البَرقانيُّ (٢).
(فَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (إِلَّا بِحَضْرَةِ) شاهدَين، (ذَكَرَيْنِ، عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِرًا مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضَريران، أو عدُوَّا الزَّوجَين.
ولا يُبطله تواصٍ بكِتمانه.
ولا تُشترط (٣) الشَّهادةُ بخُلوِّها مِنْ الموانعِ، أو إذنِها (٤)، والاحتياطُ