Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في المناسخة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٨٢

فصحَّتا مِنْ ثمانيةٍ (١).

(وَإِلَّا) تَنقسمْ سهامُ الثاني (٢) على مسألته، فإن بايَنَت سهامُه مسألتَه؛ (ضَرَبْتَ كُلَّ) المسألةِ (الثَّانِيَةِ) في المسألة الأُولى؛ كأنْ تُخلِّف البنتُ بنتَين وزوجًا وأُمًّا هي الزوجةُ في الأُولى، فإنَّ مسألتَها تَعول إلى ثلاثةَ عشرَ، تُباين سهامُها الأربعةَ، فتَضربها في الأُولى، وهي ثمانيةٌ، تَكُنْ مائةً وأربعةً (٣).

(أَوْ) أي: وإن وافقَت سهامُه مسألتَه؛ ضَربتَ (وَفْقَهَا) أي: وفقَ مسألةِ الثاني (لِلسِّهَامِ فِي الأُولَى)؛ كأنْ تُخلِّف البنتُ المذكورةُ زوجَها وأمَّها وبنتَها وعمَّها، فتَصير مسألتُها مِنْ اثنَي عشرَ، تُوافق سهامَها بالرُّبع، فتَضرب رُبعَها ثلاثةً في الأُولى، تَكُنْ أربعةً وعشرين (٤).

(وَ) إذا أَردتَ قسمةَ الجامعةِ للمسألتَين على الورثة؛ ف (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا) أي: مِنْ الأُولى (فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا) أي: في الأُولى، وهو جميعُ الثانيةِ (٥) في المبايِنة، ووَفقُها للسِّهامِ في الموافِقة، (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَ) اضربْه