Printed page ٢/ ٣٧٨
بقَدْرِ فَرضِه، إلّا الزَّوجَين، فلا يُرَدُّ عليهما.
فإن كان مَنْ يُرَدُّ عليه صنفًا واحدًا؛ كبنتٍ أو أمٍّ؛ أخَذ الكلَّ فرضًا وردًّا.
وإن كانوا جماعةً مِنْ جنسٍ؛ كبناتٍ أو جدَّاتٍ؛ فبالسَّويَّة.
وإن اختَلف جنسُهم؛ فخُذ عددَ سِهامِهم مِنْ أصلِ ستَّةٍ، واجعَل عددَ السِّهامِ المأخوذةِ أصلَ مسألتِهم، فجدَّةٌ وأخٌ لأمٍّ: مِنَ اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأمٍّ: مِنْ ثلاثةٍ، وأمٌّ وبنتٌ: مِنْ أربعةٍ، وأمٌّ وبِنتان (١): مِنْ خمسةٍ، ولا تَزيد على هذا (٢).
وإن كان معهم زوجٌ أو زوجةٌ؛ قَسِّم الباقي بعدَ فَرضِه على مسألةِ الرَّدِّ، فإن انقَسم؛ كزوجةٍ وأمٍّ وأخٍ لأمٍّ، وإلّا (٣) ضَربتَ مسألةَ الرَّدِّ أو وَفْقَها في مسألةِ الزَّوجيَّةِ؛ كزوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ، أصلُ مسألةِ الزَّوجِ اثنان: له النِّصف: سهمٌ، يَبقى واحدٌ، على مسألةِ الرَّدِّ اثنَين، لا يَنقسم ويُبايِن، فتَضرب اثنَين في اثنَين، فتَصحُّ مِنْ أربعةٍ: للزَّوجِ سَهمان، وللجدَّةِ سهمٌ، وللأخِ لأمٍّ سهمٌ.
وكأربع زوجات وأمٍّ وخمسة إخوة لأمٍّ (٤).