Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الوقف فصل في تصرف المريض بنحو عطية

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٣٦

إِنَّه مَخُوفٌ)؛ فعطيَّتُه (١) كوصيَّتِه (٢).

(وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ (٣))، أو كان بينَ الصَّفَّين عندَ الْتِحامِ حربٍ وكلٌّ مِنْ الطائفتَين مُكافئٌ للأُخرى، أو كان مِنْ المقهورةِ، أو كان في لُجَّةِ بحرٍ عندَ هَيَجانِه (٤)، أو قُدِّمَ لقتلٍ، أو حُبِس له، (وَمَنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ حَتَّى تَنْجُوَ (٥)؛ فَعَطِيَّتُهُ) أي: مَنْ ذُكِر: (كَوَصِيَّةٍ (٦))، لا يَلزم تبرُّعُه لوارثٍ بشيءٍ، ولا بما فوقَ الثُّلثِ لأجنبيٍّ، إلّا بإجازةِ الورثةِ، (إِنْ مَاتَ مِنْهُ (٧)).

(وَإِلَّا) يَمُت، بأنْ عُوفي مِنْ ذلك؛ (فَكَصَحِيحٍ) في نفوذِ عَطاياه كلِّها؛ لعدمِ المانعِ.

(وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (٨))؛ لأنَّه وقتُ لزومِ الوَصايا، وثبوتِ ولايةِ قَبولِها وردِّها.

(وَيَبْدَأُ فِي عَطَايَاهُ) أي: المريضِ مرضَ الموتِ المَخوفِ إن ضاق ثُلثُه عن