Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الوقف

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٢٢

ولو مِنْ (١) ذمِّيٍّ، بل على (٢) المارِّ بها مِنْ مسلمٍ وذمِّيٍّ (٣).

(وَيَصِحُّ) الوقفُ ولو مِنْ مسلمٍ (عَلَى ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ)؛ لِما رُوي: «أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجةَ (٤) النبيِّ ﷺ وقَفَت على أخٍ لها يَهوديٍّ» (٥)، ولأنَّه تَجوز الصَّدقةُ عليه، ولو أجنبيًّا، ويَستمرُّ له إذا أَسلَم، ويَلغُو شرطُه (٦) ما دامَ كذلك.

(وَكَذَا) تصحُّ (الوَصِيَّةُ) لذمِّيٍّ معيَّنٍ، ولو مِنْ مسلمٍ.

الشَّرطُ الثالثُ: كَونُه على معيَّنٍ مِنْ جهةٍ أو شخصٍ يَملك مِلكًا ثابتًا، فلا يصحُّ على مجهولٍ أو مبهَمٍ، و (لَا عَلَى) مَنْ لا يَملك؛ ك (مَلَكٍ (٧)) بفتحِ اللامِ، أَحدِ الملائكةِ (٨)، (أَوْ بَهِيمَةٍ، أَوْ حَمْلٍ) أصالةً؛ كوقفِ دارِه على ما في بطنِ هذه المرأةِ، أو على مَنْ سيُولَد لي أو لفلانٍ، بل تبعًا؛ كعَلى أولادي أو أولادِ فلانٍ، وفيهم حَمْلٌ، فيصحُّ، (وَيَدْخُلُ) الحَمْلُ فيهم كمَن لم يُخلق مِنْ الأولاد (تَبَعًا).