هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
الأبوابِ، أو التَّأذينِ (١)، أو كتابتِه لوحًا بالإذن أو الوقفِ، قاله (٢) الحارثيُّ.
وكذا لو أَدخَل بيتَه في المسجد وأَذِن فيه، ولو نوَى خلافَه، نقله أبو طالبٍ (٣).
أي: لا أثرَ لنيَّتِه (٤) خلافَ ما دلَّ عليه الفعلُ.
(أَوْ) جعلِ أرضِه (مَقْبَرَةً، وَيَأْذَنَ) للنَّاسِ (فِي الدَّفْنِ فِيهَا) إذنًا عامًّا، بخلافِ الخاصِّ، فقد يَقع على غيرِ الموقوفِ، فلا يُفيد دلالةَ الوقفِ، قاله الحارثيُّ.
(وَ) يصحُّ ب (قَوْلٍ) وإشارةٍ مفهِمةٍ مِنْ أَخرسَ.
(وَصَرِيحُهِ) أي: القولِ: (وَقَفْتُ، وَحَبَّسْتُ، وَسَبَّلْتُ (٥))، فمتى أَتى بصيغةٍ منها؛ صارَ وقفًا مِنْ غيرِ انضمامِ أمرٍ زائدٍ.
(وكِنَايَتُهُ (٦): تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ (٧))؛ لأنَّه لم يَثبت لها فيه عرفٌ لغويٌّ، ولا شرعيٌّ.
ولا (يَنْعَقِدُ) الوقفُ (بِهَا (٨)) إلّا (مَعَ نِيَّةِ) الوقفِ، فمَتى (٩) أتى بكنايةٍ