Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب إحياء الموات

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٠٧

جَرًّا، فإن لم يَفضُل عن الأوَّل أو مَنْ بعدَه (١) شيءٌ؛ فلا شيءَ للآخرِ؛ لحديثِ عُبادةَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ قضَى في شربِ النَّخلِ مِنْ السَّيل: أنَّ الأعلى يشرب قبلَ الأسفلِ، ويَترك الماءَ إلى الكعبَين، ثمَّ يُرسِل الماءَ إلى الأسفل الذي يَليه، وكذلك حتى تَنقضيَ الحوائطُ، أو يَفنى الماءُ» رَواه ابنُ ماجَه وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ (٢).

(وَلِإِمَامٍ وَحْدَهُ) دونَ آحادِ النَّاسِ (حَمْيُ مَرْعًى) أي: أن يَمنع النَّاسَ مِنْ مرعًى (لِدَوَابِّ المُسْلِمِينَ) التي يَقوم (٣) بحفظها؛ كخيلِ الجهادِ والصَّدقةِ، (بِلَا ضَرَرٍ) بالتَّضييق على المسلمين؛ لِما روَى عمرُ: «أنَّ النبيَّ ﷺ حمَى البقيعَ (٤) لخيلِ المسلمين» رَواه أبو عُبيدٍ (٥).

وما حَماه النبيُّ ﷺ ليس لأحدٍ نَقضُه، وما حَماه غيرُه مِنْ الأئمَّة يَجوز نَقضُه.