Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٩٤

(بِهِبَةِ) الشِّقصِ (١)، (أَوْ وَقْفِ) هـ، (وَنَحْوِهِ)، كصدقةٍ به، (أَوْ) تَصرَّف فيه (بِرَهْنِ) هـ (٢)؛ (سَقَطَتِ) الشُّفعةُ (٣)؛ لِما فيه مِنْ الإضرار بالموقوف والموهوبِ (٤) له ونحوِه.

ولا تَسقط الشُّفعةُ بمجرَّدِ الوصيَّةِ به قبلَ قَبولِ موصًى له بعدَ موتِ مُوصٍ؛ لعدمِ لزومِ الوصيَّةِ.

(وَبَعْدَهُ) أي: بعدَ طلبِ شفيعٍ؛ (لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: المشتري؛ لأنَّه مِلكُ الشَّفيعِ إذَنْ.

(وَ) إن تَصرَّف مشتري الشِّقصِ قبلَ الطَّلبِ (بِبَيْعٍ؛ فَلَهُ) أي: للشَّفيعِ (أَخْذُ) الشِّقصِ (بِأَيِّ البَيْعَيْنِ شَاءَ)؛ لأنَّ سببَ الشُّفعةِ الشِّراءُ، وقد وُجِد في كلٍّ منهما، فإن أخَذ بالأول؛ رجَع الثاني على بائعه بما دفَع له؛ لأنَّ العِوَضَ لم يُسلَّم (٥) له.

(وَإِنْ بَنَى) مشترٍ (أَوْ غَرَسَ) في حالٍ يُعذر فيه الشَّريكُ بالتأخير، بأن قاسمَ المشتري وكيلَ الشَّفيعِ (٦)، أو رفَع الأمرَ لحاكمٍ فقاسمَه، أو قاسمَ الشَّفيعَ