Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الغصب

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٨٧

(وَيَضْمَنُ رَاكِبُ) بهيمةٍ متصرِّفٌ فيها، (وَ) كذا (سَائِقٌ وَقَائِدٌ جِنَايَةَ يَدِهَا وَفَمِهَا، وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا).

و (لَا) يَضمن (مَا نَفَحَتْ بِهَا) أي: برِجلها (أَوْ بِذَنَبِهَا)؛ لحديث أبي هريرة: «رِجلُ العَجماءِ (١) جُبَارٌ» (٢).

ويُضمن مع سببٍ؛ كنَخْسٍ وتَنفيرٍ: فاعلُه.

ولو تَعدَّد راكبٌ؛ ضَمِن متصرِّفٌ.

(وَلَا يُضْمَنُ) بالبناء للمفعول (قَتْلُ صَائِلٍ) آدميٍّ أو غيرِه، إذا صالَ على نفسِ القاتلِ أو ولدِه، أو نحوِ زوجتِه، كأختِه، ولم يَندفع إلّا بالقتل؛ لِما فيه مِنْ صيانةِ النَّفسِ.

قال في «الإقناع»: لو قتَله دفعًا عن نفسه؛ لم يَضمنه، ولو دفَعه عن غيرِ ولدِه ونسائِه بالقتل؛ ضَمِنه (٣).

وذكَر في حدِّ المحارِبين: أنَّ دَفْعَ الإنسانِ عن نسائه لازمٌ، وكذا عن نفسه