متَّفق عليه (١)، ولأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، لكنْ ما لاقَى عَوراتِهم؛ كالسَّراويلِ، فرُوي عن الإمامِ أحمدَ ﵀ أنَّه قال: أحَبُّ إليَّ أن يُعيد إذا صلَّى فيه (٢).
(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ (٣)) نَجُس بمَوتِها (بِدَبْغٍ) له، هذا قولُ عمرَ (٤)، وابنِه (٥)، وغيرِهما (٦)؛ لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُكَيمٍ قال: أَتانَا كتابُ رسولِ اللهِ ﷺ قبلَ وَفاتِه بشهرٍ أو شهرَين: «أنْ لَا تَنتَفِعُوا مِنْ المَيتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ» رَواه الخمسةُ (٧)، ولم يَذكر التوقيتَ غيرُ أَبي داودَ وأحمدَ، وقال: (ما أَصلَح إسنادَه!) (٨)، وفي روايةِ الطَّبرانيِّ والدارَقُطنيِّ: «كنتُ رخَّصتُ لكُم في جُلودِ المَيتةِ، فإذا جاءَكُم كِتابي هذا فلا تَنتَفِعوا مِنْ المَيتةِ بإهابٍ ولاعَصَبٍ» (٩)، وهو