Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢١٠

غيرِ نافذٍ، (بِلَا إِذْنِ أَهْلِهِ)، الجارِ أو أهلِ الدَّربِ؛ لأنَّ المنعَ لأجلِ المستحِقِّ، فإذا رَضي بذلك؛ جاز.

(وَلَا) يَجوز لجارٍ (وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ)، أو حائطٍ مشترَكٍ بلا إذنٍ، (إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَسْقِيفٌ إِلَّا بِهِ) ولا ضررَ؛ (فَيَجُوزُ)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ يَرفعه: «لا يَمنعنَّ جارٌ جارَه أن يَضعَ خَشَبَه على جِدارِه»، ثمَّ يَقول أبو هريرةَ: «ما لي أراكُم عنها (١) مُعرِضين؟! واللهِ لَأَرمِينَّ بها بينَ أكتافِكم» متَّفق عليه (٢).

ويَجوز ما ذُكِر (وَلَوْ) كان الحائطُ (لِمَسْجِدٍ أَوْ يَتِيمٍ)، فلِجارِه وضعُ خَشبِه عليه إذا لم يُمكن تسقيفٌ إلّا به بلا ضررٍ.

(وَإِذَا انْهَدَمَ) بناءٌ (مُشْتَرَكٌ، أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ) بسقوطه، (فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعَمِّرَ) شريكُه (الآخَرُ مَعَهُ؛ أُجْبِرَ) عليه إن امتَنَع؛ دفعًا لضررِه؛ لحديثِ: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» (٣).

فإن أَبى؛ أخَذ حاكمٌ مِنْ مالِه، أو باعَ عَرْضَه، أو اقتَرَض عليه، وأَنفَق.