الدَّينِ؛ (بِيعَ رَهْنُهُ) أي: الدَّينِ، أي: باعه المرتهِنُ أو العدلُ الذي تحتَ يدِه الرَّهنُ، (بِإِذْنِهِ) أي: الرَّاهنِ، وإن كان الرَّاهنُ قد أَذِن في البيع عندَ الرَّهنِ؛ لم يَحتج لتجديدِ الإذنِ عندَ الحلولِ، وإن كان البائعُ العدلَ؛ اعتُبر إذنُ المرتهِنِ أيضًا (١).
(وَإِلَّا) يَأذنْ راهنٌ في البيع، ولم يُوفِ؛ (أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ) على وَفائه أو بيعِ الرَّهنِ.
(فَإِنْ أَصَرَّ) أي: أَقام على الامتناع، أو كان غائبًا، أو تَغيَّب؛ (بَاعَهُ) الحاكمُ (عَلَيْهِ) أي: على الراهن، (وَوَفَّى) الدَّينَ؛ لأنَّه حقٌّ تَعيَّن عليه، فقامَ الحاكمُ مقامَه فيه، وليس لمرتهِنٍ بيعُه إلّا بإذنِ ربِّه أو الحاكمِ.